السيد علي الهاشمي الشاهرودي
285
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : وأيضا الظاهر اعتبار كون الضميمة ممّا يصحّ بيعها [ 1 ]
--> ( 1 ) نعم هو المختار في خصوص الآبق لما تقدّم من أنّ مقتضى القاعدة جواز بيع الآبق وأنّه لا يكون غرريّا إلّا أنّه خرج بالنصّ خصوص التمليك بالبيع منفردا وبقي التمليك بغير ذلك تحت القاعدة ، نعم اشتراط تمليك شيء آخر غير العبد والجارية من الأشياء التي يشكّ في القدرة والاستيلاء عليها في خصوص البيع غير جائز ويوجب غرريّة البيع وبطلانه إذ الظاهر كما عليه المشهور سراية غرريّة الشرط إلى المشروط كما هو المتسالم عليه في الجزء ( الأحمدي ) . ( 2 ) أو كانت منفعة ولم تكن عينا ( الأحمدي ) .